قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، وكذلك اللائحة الصادرة بقرار وزير الداخلية بتاريخ 28 أكتوبر 1998.
وجاء الحكم في الدعوى رقم 215 لسنة 28 دستورية، التي أقامها أيمن أديب أيوب ضد رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا ببطلان النص القانوني محل الطعن.
وتنص المادة (33) من قانون أكاديمية الشرطة على التزام طالب كلية الشرطة، بالتضامن مع ولي أمره، برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة دراسته، في حال تركه الدراسة دون عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله، باستثناء حالات عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار أو فقد اللياقة الصحية أو الوفاة.



