كتب: خالد عبد الفتاح
تشكل سلاسل الصيدليات قضية محورية في قطاع الصيدلة والدواء، حيث يعتبر هذا الملف القديم والممتد، حجرة عثرة للصيادلة وتحدي كبير لقدرتهم على المنافسة في سوق الدواء، والذي دفع كثيرون للمطالبة بمواجهتها وحظرها وإغلاثها مشيرين إلى أنها ليست قانونية.
ويستند الطاعنين في عدم قانونية سلاسل الصيدليات إلى نص المادة 30 من قانون مزاولة مهندية الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تنص على أنه: لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا. ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
أزمة سلاسل الصيدليات أمام البرلمان
ولا تكاد تترك مناسبة تُناقش فيها ملفات الصيدلة، وإلا يتم فتح هذا الملف والحديث عنه، وهو ما حدث بالفعل في مناقشات مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي نص على فرض سنة تدريب إجباري للحاصلين على بكالريوس الصيدلة وتكون منفصلة عن سنوات الدراسة.
وقد تحدث نائبين عن سلاسل الصيدلات، وهما النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الذي تساءل عن مدى قانونية سلاسل الصيدليات رغم أن القانون لا يجيز لأي صيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين، مشيرًا إلى أن بعض سلاسل الصيدليات تمتلك من 200 إلى 300 صيدلية وهذا يحتاج لتعديل القانون.
في ضوء ذلك، تواصل موقع نافذة الشرق مع نواب ومسؤولين حكوميين للحديث عن هذا الملف، وسط تباين في الآراء، حيث لم تتفق جميعها على ضرورة إغلاق وحظر سلاسل الصيدليات كونها موجودة في كل دول العالم ولا يوجد ما يمنع وجودها في مصر مع ضرور أن يكون هناك تنظيم قانوني لوجودها ومعاملة تختلف عن الصيدليات العادية. في المقابل يرى نواب آخرين أن وجود هذه الصيدليات غير شرعي وقانوني ويسبب مشاكل في سوق الصيدلة ويمتد لسوق الدواء باحتكار الدواء. بحسب وصفهم.
تقنين “سلاسل الصيدليات”
البداية مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الذي أشار إلى أن القانون لم ينص على وجود ما يسمى بـ “سلاسل الصيدليات”، وإنما نص على أن لكل صيدلي فتح صيدليتين، وذلك بحسب الفقرة الثانية من المادة ثلاثين: “لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا”.
وقال “حاتم”، في تصريحات خاصة لـ نافذة الشرق، إننا في حاجة إلى قانون جديد شامل لمزاولة مهنة الصيدلة، ويتم تنظيم سلاسل الصيدليات، رافضًا فكرة حظرها كما يطالب البعض وذلك لأن كل دول العالم بها سلاسل صيدليات.
وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ضرورة أن يتم من خلال القانون الجديد ضمان عدم وجود احتكار، وهو الدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية.
سلاسل الصيدليات.. بين احتكار السوق.. وسيطرة رجال الأعمال
لكن في المقابل، تحدثت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن أن “سلاسل الصيدليات مجرمة بالقانن أصلا وغير موجود والأمر يتطلب مزيد من الرقابة من هيئة الدواء المصرية. وشدد على أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجب أن يواكب التطورات والمناورات التي تحصل من بعض رجال الأعمال لفتح سلاسل للصيدليات.
وأشارت النائبة، في تصريحات خاصة لـ نافذة الشرق، إلى ضعف العقوبات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، موضحة أن القانون صادر منذ 1955 والغرامات التي به منخفضة ولا تساوي شيء بالنسبة للوضع الحالي ويجب أيضا مواكبة العصر الحالي في الرقمنة.
وحول التأثير السلبي لسلاسل الصيدليات، قالت النائبة إيرين سعيد: “سلاسل الصيدليات تقلل فرص العمل أم مالصيادلة الصغار ويعمل نوع من أنواع الاحتكار ويقلل المنافسة.. ويجعل السيطرة على سوق الدواء في قبضة بعض رجال الأعمال وأغلبهم غير صيادلة”.
ونوهت كذلك بأن “الصيدلي الخريج لا يجد له مساحة في السوق.. وقانون تراخيص الصيلديات يلزم بأن يكون بين كل صيدلية والأخرى 100 م وهذا صعب على الصيادلة الصغار.. لكنه في المقابل سهل بالنسبة لرجال الأعمال الذين يستطيعون شراء الصيدليات في أماكن كثيرة ومتفقرة وبالتالي يضيق الخناق على الصيادلو مما يجعل مهنة الصيدلة طاردة جدا للصيادلة”.
شروط مزاولة مهنة الصيدلة
وأقر مجلس النواب شروطًا جديدة لمزاولة مهنة الصيدلة، حيث نص على أنه يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحىالمصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
ويمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
ويقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين ألتحقوا بدراسة الصيدلة، اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020 ومضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة، في العام الدراسي 2024/2025، كما تسرى عليهم أحكام القانون المشار إليه.