أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين
ونص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026 على أنه في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة لمواجهة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، تلتزم الشركة باستكمال العجز من أموالها الحرة.
وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة، تُمنح الشركة مهلة 3 أشهر من التاريخ المحدد لإعداد المركز المالي الذي تحقق فيه العجز، مع ضرورة تقديم خطة واضحة لاستيفاء العجز خلال المهلة المقررة.



